السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
234
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ 3 - وحدة جنس المعدن ] وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ( 1 ) فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد ، وبلغ فيه المجموع نصابا وجب إخراجه ، [ 4 - وحدة المعدن ] نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب ( 2 ) دون المجموع
--> ( 1 ) كتاب الخمس : 129 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 20 . ( 3 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه : 129 . ( 4 ) مصباح الفقيه 14 : 34 كتاب الخمس .